كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء.
قال الدراقطني: يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره (¬1).

دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه.
استدلوا بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (¬2)، وهو عام للشعر وغيره، فإن الميتة اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه.
وأجيب بجوابين:

الأول: أن قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (¬3)، لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها؛ وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان:
حياة الحيوان: وحياة النبات.
فحياة الحيوان: خاصتها الحس والحركة الإرادية.
وحياة النبات: خاصتها النمو والاغتذاء. وقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} الأية (¬4)، إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى {والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها} الأية (¬5).
وقال: {اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها} الآية (¬6).
¬_________
(¬1) سنن الدراقطني (1/ 47).
(¬2) المائدة: 3.
(¬3) انظر الإحالة السابقة.
(¬4) المائدة: 3.
(¬5) النحل: 65.
(¬6) الحديد: 17.

الصفحة 561