كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 1)

صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره (¬1).
وجه الاستدلال من الحديثين.
قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير، وإذا كان هذا المتغير بشىء طاهر يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت، فما طهر الميت طهر الحي (¬2).

الدليل الخامس:
(13) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (¬3).
[إسناده صحيح] (¬4).
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (1253) ومسلم (939).
(¬2) مجموع الفتاوى (21/ 26).
(¬3) مسند أحمد (6/ 341، 342).
(¬4) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (242) وفي الصغرى (240) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال: حدثنا إبراهيم بن نافع به.
ومن طريق محمد بن بشار أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 15).
وأخرجه ابن ماجه (378) حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر، ثنا يحيى =

الصفحة 82