كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

دليل من قال: لا يكره.
حجته أن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي، ولا دليل على الكراهة، والأصل في مثل هذا الإباحة حتى يثبت النهي من الشارع، ولم يثبت نهي، والله أعلم.

الصفحة 101