كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة
استحب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:
التحريم، وهو أشهرها (¬3).
والكراهة، والجواز بلا كراهة (¬4).

دليل من منع المكث فوق الحاجة.
الأول: قالوا: إن فيه كشفاً للعورة بلا حاجة.
الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.
(198 - 42) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور (¬5).
¬_________
(¬1) قال في البحر الرائق (1/ 256): ولا يطيل القعود على البول والغائط؛ لأنه يورث الباسور، أو وجع الكبد. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 345)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 36).
(¬2) تحفة المحتاج (1/ 173)، المجموع (2/ 105)، المنهج القويم (1/ 77)، حواشي الشرواني (1/ 173)، أسنى المطالب (1/ 46).
(¬3) قال في كشاف القناع (1/ 63): ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته. وانظر مطالب أولى النهى (1/ 70، 71).
(¬4) الإنصاف (1/ 96، 97)، تصحيح الفروع (1/ 114، 115).
(¬5) الأوسط (1/ 340).

الصفحة 103