كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة
استحب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة.

دليل الاستحباب.
(200 - 44) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن صالح، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطى رأسه (¬5).
[إسناده ضعيف مع إرساله] (¬6).
¬_________
(¬1) البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى الهندية (1/ 50).
(¬2) مواهب الجليل (1/ 270)، التاج والإكليل (1/ 270)، حاشية الدسوقي (1/ 106)، والشرح الكبير (1/ 106)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 89)، مختصر خليل (ص:14).
(¬3) قال النووي في المجموع (2/ 109): قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئاً وضع كمه على رأسه. اهـ
(¬4) المبدع (1/ 82)، الإنصاف (1/ 97).
(¬5) سنن البيهقي (1/ 96).
(¬6) في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، جاء في ترجمته:
قال يحيى بن معين: شامي ضعيف الحديث، ليس بشيء. الكامل (2/ 36).
وقال عيسى بن يونس: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن يجمع لي فلاناً وفلاناً وفلاناً لفعل، يعني: راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحبيب بن عبيد. المرجع السابق.
وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق. =

الصفحة 107