كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول
سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: وهو طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط (¬1)، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3).
وقيل: يستحب، وهو مذهب الشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
وقيل: يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من طبعه وعادته أنه لا يطهر إلا بالاستبراء فعله، ومن غلب على ظنه أنه طهر، استنجى، ولو لم يستبرئ، اختاره بعض الحنفية (¬6).
¬_________
(¬1) قال الدسوقي في حاشتيه (1/ 110): قوله: مع سلت ذكر، هذا خاص بالبول، وأما الغائط فيكفي في تفريغ منه الاحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج. اهـ
(¬2) مراقي الفلاح (ص: 17)، حاشية ابن عابدين (1/ 344)، الدر المختار (1/ 345، 346)، نور الإيضاح (1/ 14)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 28، 29).
(¬3) القوانين الفقهية (ص: 42)، التاج والإكليل (1/ 407، 408)، مواهب الجليل (1/ 182)، منح الجليل (1/ 104).
(¬4) أسنى المطالب (1/ 49)، شرح البهجة (1/ 141)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 47)، تحفة المحتاج (1/ 171)، نهاية المحتاج (1/ 141)، حاشية الجمل (1/ 91).
(¬5) الإنصاف (1/ 102)، مطالب أولى النهى (1/ 72)، المبدع (1/ 87)، الفروع (1/ 89)، شرح العمدة (1/ 150)، المحرر (1/ 9)، عمدة الفقه (ص: 6)، كشاف القناع (1/ 65).
(¬6) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 67).

الصفحة 113