كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

وقيل: يكره، اختاره بعض المحققين كابن تيمية (¬1)، وهو الراجح.

دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه.
(206 - 50) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن قدامة، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث (¬2).

وجه الاستدلال:
قالوا: الاستبراء: طلب البراءة من البول، وذلك باستفراغ ما في المخرج منه، كما يقال: براءة الرحم: خلوه من الحمل. فالبراءة من البول: خلو الذكر منه، وذلك بسلته.
وأجيب:
بأن رواية الأكثر: لا يستتر. وفي رواية لمسلم: لا يستنزه، وهي بمعنى: لا يستتر (¬3).
¬_________
(¬1) الإنصاف (1/ 102)، شرح العمدة (1/ 151).
(¬2) النسائي (2068).
(¬3) قال الحافظ في الفتح (1/ 318): قوله لا يستتر كذا في أكثر الروايات.
وفي رواية ابن عساكر: " يستبرىء " بموحدة ساكنة: من الاستبراء.
ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش " يستنزه " بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء.
فعلى رواية الأكثر: معنى الاستتار: أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة -يعني: لا يتحفظ منه- فتوافق رواية " لا يستنزه"؛ لأنها من التنزه: وهو الابعاد.
وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج، من طريق وكيع، عن الأعمش: كان لا يتوقى. وهي مفسرة للمراد.

الصفحة 114