كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

بينما الشافعية والحنابلة يرون استحباب النتر (¬1).
وقيل: لا يشرع النتر، اختاره ابن تيمية رحمه الله (¬2).

دليل من قال إن النتر مشروع.
الدليل الأول:
وجوب الاستبراء من البول، وقد سبق ذكر الأدلة عليه في مسألة مستقلة. وأجيب عليها، ويزاد: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان من أكمل الناس طهارة واستتاراً من البول، فإن كان هذا الاستبراء الذي يذكرونه من النتر والنحنحة، والمشي، والقيام والقعود الخ إن كان فعله - صلى الله عليه وسلم - فأين الدليل، وإن لم يفعله لم يكن هذا بياناً للاستتار من البول المذكور في حديث صاحب القبرين المعذبين، وفيه: "كان أحدهما لا يستتر من بوله". فلم يرشد الشرع إلا بالاستنجاء إما بماء أو بأحجار، هذا هو حقيقة الاستبراء.

الدليل الثاني:
قالوا: إن التوقي من البول والاحتراز منه واجب إجماعاً، وفي النتر تحقيق لذلك.
والجواب: أن الذي أوجب الاحتراز من البول والتوقي منه لم يفعله، ولو
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 106)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 47)، تحفة المحتاج (1/ 171)، إعانة الطالبين (1/ 112)، روضة الطالبين (1/ 66)، شرح زبد بن رسلان (ص: 55).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 102)، أخصر المختصرات (ص: 90)، شرح العمدة (1/ 151)، المبدع (1/ 87)، عمدة الفقه (ص: 6)، شرح منتهى الإرادت (1/ 37).
(¬2) الفتاوى الكبرى (5/ 301)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 37)، الإنصاف (1/ 102).

الصفحة 120