كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

كان خيراً لفعله، ولو فعله لنقل إلينا.

الدليل الثالث:
(208 - 52) ما رواه أحمد، قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن عيسى بن يزداد،
عن أبيه فساءة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

دليل من قال لا يشرع النتر.
الأدلة التي استدل بها من يقول: لا يشرع سلت الذكر، يستدل بها هنا
¬_________
(¬1) المسند (4/ 347).
(¬2) الحديث له علتان:
الأولى: جهالة عيسى بن يزداد.
الثاني: كونه مرسلاً.
قال يحيى بن معين عن عيسى بن يزداد: لا يعرف. الجرح والتعديل (6/ 291).
وقال أبو حاتم الرازي: لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو وأبوه مجهولان. المرجع السابق.
وقال البخاري: عيسى بن يزداد، عن أبيه، مرسل، لا يصح. التاريخ الكبير (6/ 391).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 216).
[تخريج الحديث].
الحديث رواه ابن أبي شيبة (1/ 149)، وأحمد (4/ 347) وابن ماجه (326)، وأبو داود في المراسيل (4) من طريق زمعة بن صالح.
وأخرجه أحمد (4/ 347)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 381،382)، والبيهقي (1/ 113) من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن عيسى بن يزداد به.

الصفحة 121