كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث عشر في استحباب تنظيف اليد بعد غسل دبره
يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية (¬5).
وهل يشترط ذهاب الرائحة، على قولين في مذهب الحنفية (¬6).
¬_________
(¬1) البحر الرائق (1/ 253)، حاشية ابن عابدين (1/ 345)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 31)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 50)، بدائع الصنائع (1/ 20)، بل إن الحنفية استحبوا أيضاً غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة.
(¬2) حاشية الدسوقي (1/ 105)، التاج والإكليل (1/ 269)، الفواكه الدواني (1/ 132)، مواهب الجليل (1/ 269).
قال في الشرح الصغير (1/ 96): وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون. اهـ
(¬3) قال في المجموع (2/ 129): السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون. الخ كلامه رحمه الله، وانظر حواشي الشرواني (1/ 184)، شرح زبد بن رسلان (ص: 53)، مغني المحتاج (1/ 46)، أسنى المطالب (1/ 53).
(¬4) شرح العمدة (1/ 94)، كشاف القناع (1/ 66)، المغني (1/ 103)، مطالب أولي النهى (1/ 73).
(¬5) قال في حاشية ابن عابدين (1/ 345): قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح. اهـ
(¬6) جاء في حاشية ابن عابدين (1/ 345): قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب =

الصفحة 133