كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الدليل الثاني:
(215 - 59) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة،
عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء دعا بماء، فاستنجى، ثم مسح بيده على الأرض ثم توضأ (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).
¬_________
(¬1) المسند (2/ 454).
(¬2) الحديث أخرجه أحمد (2/ 213) وأبو داود (45)، وابن ماجه (358)، والنسائي (50)، وابن حبان (1405) والبيهقي (1/ 106،107) من طريق شريك به.
واختلف على إبراهيم بن جرير:
فرواه عنه شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة كما سبق.
ورواه أبان بن عبد الله البجلي، واختلف عليه:
فرواه الدارمي (679) عن محمد بن يوسف.
والنسائي (51) من طريق شعيب بن حرب.
وابن ماجه (359) وابن خزيمة (89) من طريق أبي نعيم.
والبيهقي (1/ 107) من طريق محمد بن عبد الله أبي عثمان الكوفي، أربعتهم عن أبان، عن إبراهيم بن جرير، عن أبيه جرير، فجعله أبان من مسند جرير، ولفظه: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير هات طهوراً، فأتيته بالماء، فاستنجى بالماء، وقال بيده، فدلك بها الأرض. قال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك.
وإبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.
وخالفهم جماعة رووه عن أبان، عن مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة.
ورواه محمد بن عبد الله بن الزبير كما في مسند أحمد (2/ 358) والبيهقي (1/ 107).
وأبو داود الطيالسي كما في مسند أبي يعلى (6136).
ومحمد بن يوسف كما في سنن الدارمي (678). ثلاثتهم رووه عن أبان، عن مولى =

الصفحة 135