كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الرابع عشر في البول واقفاً
اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، ورواية عن أحمد (¬3).
وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة (¬4)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬5).
واستحب بعض المالكية البول جالساً، وهو نص خليل في مختصره (¬6)،
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (1/ 344)، البحر الرائق (1/ 256)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 35)، الفتاوى الهندية (5/ 379)، بريقة محمودية (4/ 116).
(¬2) قال في المهذب (1/ 26): ويكره أن يبول قائماً من غير عذر. اهـ
وقال في المجموع (2/ 100): يكره البول قائماً بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا. اهـ
وانظر إعانة الطالبين (1/ 112)، الإقناع للشربيني (1/ 58)، روضة الطالبين (1/ 66)، أسنى المطالب (1/ 49).
(¬3) الإنصاف (1/ 99).
(¬4) قال في المدونة (1/ 131): وقال مالك في الرجل يبول قائما قال: إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك، وليبل جالساً.
(¬5) قال في الفروع (1/ 117): ولا يكره البول قائماً وفاقاً لمالك. اهـ وانظر الإنصاف (1/ 99)، شرح العمدة (1/ 147)، كشاف القناع (1/ 65)، دليل الطالب (ص: 7)، منار السبيل (1/ 26).
(¬6) قال في مختصره (ص:14): ندب لقاضي الحاجة جلوس. اهـ ومقتضى ذلك أنه لا =

الصفحة 137