كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الدليل الخامس:
(219 - 63) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن زيد، قال: رأيت عمر بال قائماً.
[إسناده صحيح] (¬1).

دليل من قال يكره البول قائماً.
(220 - 64) ما رواه أحمد، قال: وكيع، عن سفيان، عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه،
قالت عائشة: من حدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائماً فلا تصدقه، ما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً منذ أنزل عليه القرآن (¬2).
[إسناده صحيح] (¬3).
¬_________
= واختلف في سماع أبي ظبيان من علي، قال في التهذيب: لا يثبت له سماع من علي. وسئل الدارقطني: ألقي أبو ظبيان علياً؟ قال: نعم. اهـ
وهنا أبو ظبيان يقول: رأيت علياً. وقال الحافظ في التهذيب (226): قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم، ولم يثبت في النهي عنه شيء. اهـ
(¬1) المصنف (1/ 115) ورجاله ثقات.
(¬2) المسند (6/ 192).
(¬3) الحديث رواه أحمد أيضاً (6/ 213)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1570) عن وكيع،
وأخرجه أحمد (6/ 213) عن عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه أبو عوانة في مسنده (1/ 198) من طريق قبيصة.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 267) والحاكم في المستدرك (644) والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 101) من طريق أبي نعيم، أربعتهم عن سفيان به. =

الصفحة 141