كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الدليل الثالث:
(222 - 66) ما رواه البخاري في التاريخ الكبير (¬1)، والبزار (¬2)، والطبراني في الأوسط (¬3)، من طريق سعيد بن عبيد الله بن جبير، حدثنا عبد الله بن بريدة،
عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده.
قال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، إلا سعيد، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل.
[ضعفه الترمذي وغيره] (¬4).
¬_________
(¬1) (3/ 496).
(¬2) كما في كشف الأستار (547).
(¬3) (6/ 129) رقم 5998.
(¬4) قال الترمذي (1/ 18): حديث بريدة هذا غير محفوظ. فاعترض عليه العيني في شرح البخاري (3/ 135) وقال: في قول الترمذي هذا نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح.
قال العلامة المباركفوري: الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله: حديث بريدة هذا غير محفوظ يعتمد عليه. وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ. اهـ
ونقل هذا أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 18).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (74) رجاله ثقات إلا أنه معلول.
قلت: القول بأن إسناده صحيح فيه نظر، فإن سعيد بن عبد الله هو ابن جبير، قال عنه الدارقطني في سؤالات الحاكم (334): ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها، وغيره يوقفها. اهـ
وفي التقريب: صدوق ربما وهم، وهذا من أو هامه، فإنه خالفه من هو أوثق منه، فقد =

الصفحة 144