كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الدليل الرابع:
(223 - 67) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائماً (¬1).
[المسيب لم يسمع من ابن مسعود] (¬2).

الدليل الخامس:
(224 - 68) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل، عن علي، عن الحكم، عن أبي نضرة،
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل قائماً (¬3).
[ضعيف جداً] (¬4).
وأجابوا عن كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بال قائماً بعدة أجوبة منها:
¬_________
= رواه ابن أبي شيبة (1/ 116) حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول قائماً، ولم يرفعه.
ورواه البيهقي (2/ 285) من طريق جعفر بن عون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفاً عليه.
(¬1) المصنف (1/ 116) رقم 1326.
(¬2) قال أحمد: لم يسمع من ابن مسعود شيئاً. جامع التحصيل (ص: 281).
(¬3) سنن البيهقي (1/ 102).
(¬4) فيه عدي بن الفضل، ضعف البيهقي الحديث بسببه، وفي التقريب: عدي بن الفضل التيمي متروك.

الصفحة 145