كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الأول: أنه كان به - صلى الله عليه وسلم - وجع الصلب، وأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب، ولا دليل على هذا.
الثاني: أنه فعل ذلك لوجع في مأبضه،
(225 - 69) فقد أخرج الحاكم، ومن طريقه البيهقي من طريق حماد بن غسان الجعفي، ثنا معن بن عيسى، نا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بال قائماً من جرح كان بمأبضه.
[إسناده ضعيف] (¬1).
الثالث: قالوا: إنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود، فاحتاج إلى القيام، وقد يكون خشي أن يرتد عليه بوله خاصة أنه بال على سباطة القوم.
الرابع: قالوا: إنما بال قائماً؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح، ففعل ذلك لكونه قريباً من الديار.
(226 - 70) ويؤيده ما رواه ابن المنذر، من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: قال عمر: البول قائماً أحصن للدبر (¬2).
[رجاله ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر].
فالوجوه المتقدمة كلها ضعيفة، والصواب أنه فعل ذلك لبيان الجواز، بل إن العرب كانت تعد البول قاعداً من شأن المرأة.
¬_________
(¬1) قال الحاكم: هذا حديث صحيح، تفرد به حماد بن غسان، ورواته كلهم ثقات. قال الذهبي: حماد ضعفه الدارقطني قاله في التلخيص، وقاله في الميزان (1/ 599).
وقال في الفتح: لو صح لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي.
(¬2) الأوسط (1/ 116).

الصفحة 146