كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

(227 - 71) فقد روى أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال:
كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، قال: فخرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه درقة أو شبهها، فاستتر بها، فبال جالساً. قال: فقلنا: أيبول كما تبول المرأة؟! قال: فجاءنا، فقال: أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا أصابه شيء من البول، قرضه، فنهاهم عن ذلك، فعذب في قبره (¬1).
[إسناده صحيح] (¬2).
قال السيوطي: قال الشيخ ولي الدين العراقي: هل المراد التشبه بها في الستر أو الجلوس أو فيهما؟
محتمل، وفهم النووي الأول، فقال في شرح أبي داود: معناه أنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر على ما كانوا عليه في الجاهلية.
¬_________
(¬1) المسند (4/ 196).
(¬2) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 115)، وأبو يعلى (932)، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 52)، والنسائي في الكبرى (26)، وفي المجتبى (30) وابن ماجه (346)، وابن حبان (3127)، والحاكم (657) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه الحميدي (882) عن سفيان.
وأبو داود (22) من طريق عبد الواحد بن زياد.
وأخرجه ابن الجارود (131) وابن المنذر في الأوسط (1/ 137)، والبيهقي (1/ 101) من طريق يعلى بن عبيد.
وأخرجه البيهقي (1/ 104) من طريق عبيد الله بن موسى، أربعتهم عن الأعمش به.

الصفحة 147