كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه
استحب المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه.

دليل الاستحباب.

الدليل الأول:
(228 - 72) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (¬4).
[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (¬5).

الدليل الثاني:
(229 - 73) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل،
¬_________
(¬1) مواهب الجليل (1/ 269)، التاج والإكليل (1/ 269)، مختصر خليل (ص: 14)، حاشية الدسوقي (1/ 105)، الخرشي (1/ 142)، القوانين الفقهية (ص: 29)، منح الجليل (1/ 98)، حاشية الصاوي (1/ 96).
(¬2) المجموع (2/ 109)، تحفة المحتاج (1/ 166)، شرح البهجة (1/ 114)، روضة الطالبين (1/ 65)، مغني المحتاج (1/ 40).
(¬3) كشاف القناع (1/ 60)، مطالب أولي النهى (1/ 67).
(¬4) المسند (6/ 133).
(¬5) سبق تخريجه في مسألة حكم الاستنجاء.

الصفحة 149