كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

قال: حدثنا مخلد بن خالد، قال: حدثنا ابراهيم بن خالد الصنعاني، قال: حدثنا رباح بن زيد، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن أبي رشدين،
عن سراقة بن مالك بن جعشم، أنه كان إذا جاء من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدث قومه وعلمهم، فقال له رجل يوماً- وهو كأنه يلعب- ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم كيف التغوط؟ فقال سراقة: إذا ذهبتم الى الغائط فاتقوا المجالس على الظل، والطريق، خذوا النبل واستنشبوا على سوقكم، واستجمروا وتراً (¬1).
[إسناده ضعيف مع أنه موقوف] (¬2).
قال النووي: النُبَل بضم النون وفتح الموحدة: هي الحجارة الصغيرة (¬3).

الدليل الثالث:
من النظر، قالوا: لأنه إذا لم يعد الأحجار أو الماء، وتحرك لتحصيل المزيل ربما انتشرت النجاسة فلا يكفيه إلا الماء، وربما تلوثت ثيابه بالنجاسة، فكان الأفضل أن يعدها قبل جلوسه ليزيلها مباشرة.
¬_________
(¬1) الأوسط (5198).
(¬2) انظر تخريجه في مسألة البول في الطريق والظل النافع.
(¬3) المجموع (2/ 109).

الصفحة 150