كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (¬1).
قال الشوكاني: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام (¬2).

الدليل الثالث:
(231 - 75) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم،
عن أبي موسى، قال: مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة فقلت لأبى التياح جالساً قال لا أدري قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (216)، ومسلم (292).
(¬2) السيل الجرار (1/ 66).
(¬3) المسند (4/ 399).
(¬4) إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح.
والحديث أخرجه الطيالسي (519)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (5964).
وأخرجه البيهقي (1/ 93،94) من طريق وهب بن جرير.
وأخرجه أحمد (4/ 396) حدثنا محمد بن جعفر.
وأخرجه أبو داود (3) ومن طريقه البيهقي (1/ 93،94) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 329) من طريق المقرئ، كلهم عن شعبة به. =

الصفحة 154