كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء
اختلف العلماء في حكم الاستنجاء، هل هو واجب أم سنة؟
فقيل: إنه سنة (¬1)، وهو مذهب الحنفية (¬2)، وقول في مذهب المالكية (¬3).
وقيل: إن الاستنجاء واجب، وهو قول في مذهب المالكية (¬4)، ومذهب الشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
¬_________
(¬1) فلو ترك الاستنجاء لجازت صلاته ولكن مع الكراهة عند الحنفية، ومالك يستحب له الإعادة ما دام في الوقت
(¬2) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (1/ 18)، البناية على الهداية (1/ 757،758)، شرح فتح القدير (1/ 187)، تبيين الحقائق (1/ 76،77)، حاشية ابن عابدين (1/ 335) ..
(¬3) انظر في مذهب المالكية: التمهيد كما في فتح البر (3/ 91)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 69)، مواهب الجليل (1/ 132)، الفواكه الدواني (1/ 131)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 585).
(¬4) الخلاف في المسألة عند المالكية يرجع إلى الخلاف في حكم إزالة النجاسة عن البدن والثوب هل يجب إزالتها أم يسن، على قولين في مذهبهم، أحدهما أنه سنة من سنن الصلاة، سواء كان قادراً على إزالتها أو غير قادر، وسواء كان ذاكراً لها، أو غير ذاكر.
وقيل: إنه واجب مع ذكر النجاسة، والقدرة على إزالتها. انظر كفاية الطالب (1/ 131)، التاج والإكليل (1/ 131)، مواهب الجليل (1/ 47).
(¬5) المجموع (2/ 111)، روضة الطالبين (1/ 65)، المهذب (1/ 27)، حلية العلماء (1/ 161)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، متن أبي شجاع (ص:17).
(¬6) المغني (1/ 100)، شرح العمدة (1/ 160)، المحرر (1/ 10)، الإنصاف (1/ 113)، الكافي (1/ 51).

الصفحة 17