كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج (¬1).
[إسناده ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول] (¬2).
ولو كان الحديث صحيحاً لكان الاستتار واجباً؛ فإذا كان تركه يفضي إلى أن يتلاعب بمقاعد بني آدم، كيف يكون الاستتار مستحباً.

الدليل العاشر:
(245 - 89) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا هاشم بن مرثد، ثنا آدم، نا حبان بن علي، نا سعد بن طريف الإسكاف، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة أبعد المشي، فانطلق ذات يوم لحاجته، ثم توضأ، ولبس أحد خفيه، فجاء طائر أخضر، فأخذ الخف الآخر، فارتفع به، ثم ألقاه، فخرج منه أسود سابح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه كرامة أكرمني الله بها، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على أربع (¬3).
[إسناده ضعيف جداً] (¬4).
هذه الأدلة من السنة، وقد كان يكفي ذكر الصحيح عن الضعيف، لكن أردت أن أستوعب تخريج الأحاديث لمن أراد أن ينظر في صحتها، والله أعلم.
¬_________
(¬1) المسند (2/ 371).
(¬2) وسبق تخريجه في حكم الاستنجاء.
(¬3) المعجم الأوسط (9304).
(¬4) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 203) فيه سعد بن طريف متهم بالوضع.

الصفحة 170