كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

وهو حاصل لمن بال قائماً بإرخاء ذيله، ودنوه من الساتر.
وقيل: فعله؛ لأنه بال قائماً، ولو بال قاعداً لتباعد، فلا بأس لمن بال قائماً أن يبول بقرب الناس؛ لأن البول قائماً أحصن للدبر (¬1)، وقد روي عن عمر، ولا أظنه يصح.
(248 - 92) فقد روى ابن المنذر، حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن مطرف، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، قال:
قال عمر: البول قائماً أحصن للدبر (¬2).
[ورجاله كلهم ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر].
(249 - 93) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
عن عمر: مابلت قائماً منذ أسلمت (¬3).
[إسناده صحيح].
¬_________
(¬1) انظر فتح الباري حديث (225)، والأوسط (1/ 222).
(¬2) الأوسط (1/ 322)، والأثر أخرجه البيهقي (1/ 102) من طريق إسحاق به.
(¬3) المصنف (1/ 116).

الصفحة 172