كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض
استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وبعضهم عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬1).
وقيل: يحرم، وهي رواية عن الإمام أحمد (¬2).
وقيل: يجوز بلا كراهة، يعني: ولم يكن ثم ناظر ينظر إلى عورته (¬3).
قال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب فيه كشف العورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض (¬4).
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى الهندية (1/ 50)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 36).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 269)، مواهب الجليل (1/ 269)، الخرشي (1/ 142)، حاشية الدسوقي (1/ 105).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 98)، المهذب (1/ 26)، روضة الطالبين (1/ 66)، المنهج القويم (ص: 76)،.
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108)، الفروع (1/ 115،116)، الإنصاف (1/ 95)، المبدع (1/ 80)، شرح العمدة (1/ 401)، الكافي (1/ 50)، كشاف القناع (1/ 61).
(¬2) الفروع (1/ 116).
(¬3) اختارها ابن تميم من الحنابلة، انظر الفروع (1/ 116).
(¬4) شرح المشكاة (. . .) وهذا الكلام حسن، إلا أنه جعل كشف العورة لا يجوز مطلقاً حتى ولو لم يكن هناك ناظر، وهي مسألة خلافية.

الصفحة 177