كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (¬1).
[موضوع] (¬2).

دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض.
الدليل الأول:
قال دلت السنة على تحريم كشف العورة، ولو كان الإنسان خالياً.
(254 - 98) لما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي،
عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه (¬3).
[إسناده حسن] (¬4)
¬_________
(¬1) مجمع البحرين (343).
(¬2) ورواه ابن عدي في الكامل (2/ 364) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي به.
وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي.
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال (2024).
وقال ابن عدي: يشبه أن يكون ممن يضع الحديث. الكامل (2/ 364).
(¬3) المسند (5/ 3، 4).
(¬4) سبق بحثه، انظر ح 250.

الصفحة 179