كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح
يكره استقبال الريح حال البول، وهو مذهب الجمهور (¬1).

دليل الكراهة.

الدليل الأول:
(256 - 100) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا روح، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن الأعرج،
عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا خرج أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح (¬2).
[زيادة ولا يستقبل الريح زيادة منكرة انفرد بها ابن لهيعة، وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم وليس فيه هذه الزيادة] (¬3).
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 34).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 1/107)، التاج والإكليل (1/ 275،276)، مواهب الجليل (1/ 276)، مختصر خليل (ص: 15)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 91).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 109)، أسنى المطالب (1/ 49)، شرح البهجة للأنصاري (1/ 121)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 45)، تحفة المحتاج (1/ 169)، زبد بن رسلان (ص: 53).
وانظر في مذهب الحنابلة: دليل الطالب (ص: 7)، الإنصاف (1/ 100)، منار السبيل (1/ 25)، المغني (1/ 107)، شرح منتهى الإرادت (1/ 34).
(¬2) شرح معاني الآثار (4/ 233).
(¬3) حديث أبي هريرة في مسلم (265) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ: إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. اهـ

الصفحة 185