كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،
فقيل: يحرم مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬1)، ورجحه من المالكية ابن العربي (¬2)، ورواية في مذهب أحمد (¬3)، واختاره ابن حزم (¬4).
وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.
وقيل: يجوز مطلقاً، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وعروة، وربيعة، وداود (¬5).
وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية (¬6)،والشافعية (¬7)،
¬_________
(¬1) شرح معاني الآثار (4/ 236)، حاشية ابن عابدين (1/ 341)، البحر الرائق (1/ 256)، نور الإيضاح (ص: 16)، مراقي الفلاح (ص: 22).
(¬2) عارضة الأحوذي (1/ 27).
(¬3) تصحيح الفروع (1/ 111).
(¬4) المحلى (1/ 189، 190).
(¬5) المنتقى شرح الموطأ (1/ 336).
(¬6) المدونة (1/ 117)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 336)، مواهب الجليل (1/ 279)، التمهيد (1/ 309)، التاج والإكليل (1/ 403)، الخرشي (1/ 146)، حاشية الدسوقي (1/ 108).
(¬7) الأم (1/ 176)، المجموع (1/ 92)، اختلاف الحديث (ص: 227)، حلية العلماء =

الصفحة 189