كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الاستنجاء عند كل وضوء لصح لكم الاستدلال، فالآية دليل على أن الاستنجاء ليس من أعمال الوضوء، وهذا لا نخالف فيه.
ومثله يقال في قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (¬1).

الدليل الثاني:
(159 - 3) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج (¬2).
[إسناده ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول] (¬3).
¬_________
(¬1) المائدة: 6.
(¬2) المسند (2/ 371).
(¬3) في الإسناد حصين الحبراني:
ذكره البخاري، وسكت عليه. التاريخ الكبير (3/ 6).
وقال أبو زرعة: شيخ. الجرح والتعديل (3/ 199).
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (6/ 211).
وقال الذهبي: لا يعرف في زمن التابعين. ميزان الإعتدال (1/ 555)، لسان الميزان (7/ 200). =

الصفحة 19