كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

والحنابلة (¬1)، ونسبه الحافظ في الفتح إلى الجمهور، واختاره البخاري في صحيحه، قال ابن حجر: وهو أعدل الأقوال.
وقيل: يكره استقبال القبلة واستدبارها، وهو الراجح.
وقيل: يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة، وأحمد (¬2).
وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬3).
وقيل: إن التحريم مختص بأهل المدينة، ومن كان على سمتها، وأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً، وهذا أضعف الأقوال، والله أعلم.

دليل من قال بالتحريم مطلقاً في الصحراء والبنيان.
الدليل الأول:
(260 - 104) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي،
عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب:
¬_________
= (1/ 159)، متن أبي شجاع (ص: 18)، الإقناع للشربيني (1/ 56)، روضة الطالبين (1/ 65).
(¬1) المغني (1/ 107)، الفروع (1/ 82)، الإنصاف (1/ 100)، كشاف القناع (1/ 64)، الكافي (1/ 50).
(¬2) الإنصاف (1/ 101).
(¬3) الإنصاف (1/ 101).

الصفحة 190