كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

فقدمنا الشأم، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى، ورواه مسلم (¬1).

وجه الاستدلال من الحديث:
أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق، فيشمل ما إذا كان في الصحراء أو في البنيان، وهذا هو الذي فهمه أبو أيوب راو الحديث رضي الله عنه، فإنه كان ينحرف عن القبلة في المرحاض، وهو بنيان، ويستغفر الله؛ لأنه اعتبر ذلك ذنباً ممن فعله، ومشروع للمسلم أن يستغفر الله إذا رأى كثرة المعاصي حتى لا تشمله عقوبة عامة، وغضب من الله {وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} (¬2).

الدليل الثاني:
(261 - 105) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد -يعني: ابن زريع- حدثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (¬3).
ولم يستثن الحديث من ذلك شيئاً، فوجب أن يشمل الصحراء والبنيان.

الدليل الثالث:
(262 - 106) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (394)، ومسلم (264).
(¬2) الأنفال: 33.
(¬3) صحيح مسلم (265).

الصفحة 191