كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (¬1).
[إسناده حسن] (¬2).
وجه الاستدلال:
قوله: " وكان يأمرنا بثلاثة أحجار" والأصل في الأمر الوجوب.
¬_________
(¬1) المسند (2/ 250).
(¬2) رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق.
والحديث مداره على ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
والحديث قد أخرجه الشافعي (1/ 28)، والحميدي (988)، وأحمد (2/ 247)، وابن ماجه (313)، وأبو عوانة (1/ 200)، والطحاوي (1/ 123)، والبيهقي (1/ 102)، من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه أحمد كما في حديث الباب، والنسائي (41)، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1440)، والبيهقي (1/ 91،122) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه أبو داود (8)، والدرامي (674) من طريق ابن المبارك.
وأخرجه أبو عوانة مختصراً (1/ 200) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121) من طريق صفوان بن عيسى.
وأخرجه ابن حبان (1431) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121) من طريق وهيب.
والبيهقي (1/ 91) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، كلهم عن القعقاع بن حكيم به.
وأخرجه البيهقي (1/ 102) من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان به.
وأخرجه مسلم مختصراً (256) وأبو عوانة (1/ 200) من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

الصفحة 23