عن عبيد الله قال: حدثني نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا، ورواه مسلم (¬1).
دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد.
(291 - 135) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، قال: كتب إلي موسى بن عقبة يخبرني عن بسر بن سعيد،
عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم في المسجد. قلت لابن لهيعة: في مسجد بيته؟ قال: لا، في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
[إسناده ضعيف] (¬3).
قال النووي: فيه احتمالان لابن الصباغ، أحدهما: الجواز؛ كالفصد والحجامة (¬4).
قلت: إن كان تجويز الحجامة على حديث ابن لهيعة فهو ضعيف.
أولاً: ابن لهيعة لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحكم.
ثانياً: قد وهم فيه ابن لهيعة، كما ذكره مسلم في كتابه القيم التمييز، قال رحمه الله: وهذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها في المتن والاسناد جميعاً، وابن لهيعة المصحِّف في متنه المغفل في إسناده، وإنما الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها، وسنذكر صحة
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (853)، مسلم (561).
(¬2) المسند (5/ 185).
(¬3) في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(¬4) المجموع (2/ 108).