كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الحادي عشر في البول في الإناء
يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية (¬1)، واختاره ابن قدامة في المغني (¬2).
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة (¬3).
وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة (¬4).

دليل من جوز البول في إناء.
الدليل الأول:
الأصل الجواز، وقد حكى الشوكاني في جوازه الإجماع.
قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً (¬5).
¬_________
(¬1) قال النووي في المجموع (1/ 108): قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ
وانظر حلية العلماء (3/ 189)، روضة الطالبين (1/ 66)، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (1/ 191): ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلاً للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلاً. اهـ
(¬2) قال ابن قدامة في المغني (1/ 110) ولا بأس أن يبول في الإناء.
(¬3) الإنصاف (1/ 99)، الفروع (1/ 85)، منار السبيل (1/ 26)، كشاف القناع (1/ 62)، مطالب أولي النهى (1/ 68).
(¬4) قال في مواهب الجليل (1/ 277): قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ
(¬5) نيل الآوطار (1/ 115).

الصفحة 259