كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله. الحديث (¬1).
[إسناده صحيح] (¬2).
الدليل الثاني:
(300 - 144) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن،
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه (¬3).
[اختلف في وقفه ورفعه، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل] (¬4).
¬_________
(¬1) مسند أحمد (4/ 111).
(¬2) وسبق الكلام عليه في باب المياه.
(¬3) المسند (5/ 56).
(¬4) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (978)، ومن طريقه أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وعبد بن حميد (505)، وأبو داود (27)، وابن ماجه (304)، وابن الجارود (35)، والبيهقي (1/ 98).
وأخرجه أحمد (5/ 56)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 429)، والترمذي (21)، والنسائي (36) وابن حبان (1255)، والحاكم (595) من طريق ابن المبارك، أخبرنا معمر، حدثني أشعث به، بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه.
ورواه قتادة، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن أبي شيبة (1/ 106) رقم 1201، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 431)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 29)، والبيهقي (1/ 98) من طريق شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن مغفل، أنه سئل عن الرجل يبول في مغتسله. قال: يخاف منه الوسواس. =