الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين
اختلف الفقهاء في هذا،
فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب الجمهور (¬1).
وقيل: لا بد من اليقين، وهو قول في مذهب الحنفية (¬2)، وقول في مذهب الحنابلة (¬3).
دليل من قال: يكفي غلبة الظن.
الدليل الأول:
(303 - 147) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (1/ 137)، وحاشية ابن عابدين (1/ 345).
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (1/ 132)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 43).
وفي مذهب الشافعية: الإقناع للشربيني (1/ 155)، روضة الطالبين (1/ 72)، إعانة الطالبين (1/ 107)، مغني المحتاج (1/ 46).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 70)، الإنصاف (1/ 110)، المبدع (1/ 95)، الفروع (1/ 120).
(¬2) حاشية ابن عابدين (1/ 345).
(¬3) الإنصاف (1/ 110).