كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)
فيه بالحجر الواحد، أم تتحقق فيما زاد على الثلاث، والله أعلم.
كما أن الكلام في قطعه بالأحجار، أم الماء فالصحيح أنه لا يشرع فيه الإينار لعدم الدليل وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الذي قبل هذا، والله الموفق.
الصفحة 313
636