كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الدليل الثالث:
(331 - 175) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (¬1).
[إسناده حسن] (¬2).

الدليل الرابع:
(332 - 176) روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود،
عن عائشة أنها قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه
[الحديث الراجح فيه أن إسناده منقطع] (¬3).
فهذه الأحاديث فيها النهي عن مس الذكر باليمين، وعن الاستنجاء باليمين، وأخذ بظاهرها ابن حزم فقال بتحريم الاستنجاء باليمين.
¬_________
(¬1) المسند (2/ 250).
(¬2) سبق تخريجه انظر ح 160.
(¬3) انظر تخريجه في رقم (311) من سنن الفطرة من أحكام الطهارة.

الصفحة 325