كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أو حال البول فقط
فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقاً حال البول وغيره (¬1).
وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر (¬2).

دليل من قال: يكره حال البول.
استدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول:
(333 - 177) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ورواه البخاري بنحوه (¬3).
وفي رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم تخريجها.
فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها؛
¬_________
(¬1) وهو ظاهر عبارة أحمد، قال في الفروع (1/ 124): " أكره أن يمس فرجه بيمينه، فظاهره مطلقاً، وذكر صاحب المحرر، وهو ظاهر كلام الشيخ، وحمله أبو البركات ابن منجا على وقت الحاجة، لسياقه فيها، وترجم الخلال رواية صالح كذلك". اهـ
(¬2) فتح الباري (ح 154).
(¬3) صحيح البخاري (154)، مسلم (267).

الصفحة 327