كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)
الأوقات (¬1).
وذكر النووي قولاً ثالثاً، ونسبه لبعض أصحابهم: بأنه يأخذ الذكر بيمينه، والحجر بيساره، ويحرك اليسار، لئلا يستنجي باليمين. حكاه صاحب الحاوي وغيره.
قال النووي: وهذا غلط؛ فإنه منهي عن مس الذكر باليمين.
¬_________
(¬1) فتح الباري (ح 153).
الصفحة 338
636