كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

وقيل: لا ينتضح في الاستنجاء كما لا ينتضح في الاستجمار، وهو رواية عن أحمد (¬1).

دليل من قال: ينضح فرجه.
الدليل الأول:
(336 - 180) ما رواه أحمد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن أبي الحكم أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ونضح فرجه. قال أحمد: حدثنا أسود بن عامر، قال: قال شريك: سألت أهل الحكم بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
[اختلف في إسناده، وهل هو متصل أم منقطع] (¬3).
¬_________
(¬1) الفروع (1/ 122)، الإنصاف (1/ 109).
(¬2) المسند (3/ 410).
(¬3) اختلف في إسناده على هذا الوجه.
فقيل: عن منصور، عن الحكم بن سفيان أو أبي الحكم بن سفيان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه أحمد كما في حديث الباب، والطبراني في الكبير (3184) من طريق جرير.
وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 216) رقم 3177، من طريق شعبة
وأخرجه الطبراني أيضاً (3179) من طريق أبي عوانة كلاهما عن منصور به.
واختلف على شعبة، فقيل: هذا، وقيل: عن الحكم أو أبي الحكم عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيادة أبيه، وسيأتي تخريجها.
وقيل: عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (586،587) ومن طريقه عبد بن حميد كما في المنتخب (486) والطبراني في الكبير (3174) عن معمر =

الصفحة 346