كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (¬1).

الدليل الثالث:
(343 - 187) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن الأعمش ح
وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،
عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم (¬2).

الدليل الرابع:
(344 - 188) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا بكر، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي شعيب الحضرمي،
عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار، فإن ذلك كافيه (¬3).
[إسناده فيه لين إلا أنه صالح في الشواهد] (¬4).
¬_________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) مسلم (262).
(¬3) مجمع البحرين (354).
(¬4) دراسة الإسناد: =

الصفحة 359