كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الأول حكم التسمية عند الدخول.
ذهب الفقهاء إلى مشروعية التسمية عند دخول الخلاء (¬1).
وقيل: لا تشرع التسمية مطلقاً، وهو قول في مذهب المالكية (¬2).
وقيل: لا تشرع عند الدخول، وتشرع عند الخروج، وهو قول في مذهب المالكية (¬3).

دليل من قال بمشروعية التسمية.

الدليل الأول: الإجماع.
وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي، قال: وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (¬4).
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية: الجوهرة النيرة (1/ 5)، شرح فتح القدير (1/ 24)، درر الحكام (1/ 50)، البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى النهدية (1/ 6)، حاشية ابن عابدين (1/ 344).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 106)، حاشية الصاوي (1/ 89)، منح الجليل (1/ 99)، الشرح الكبير (1/ 106)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 88)، المنثور في القواعد الفقهية (1/ 298)، أسنى المطالب (1/ 45،48)، نهاية المحتاج (1/ 142)، حاشية الجمل (1/ 91).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 110)، الفروع (1/ 113)، الإنصاف (1/ 96)، كشاف القناع (1/ 58)، مطالب أولي النهى (1/ 64).
(¬2) الخرشي (1/ 143).
(¬3) الخرشي (1/ 143).
(¬4) المجموع (1/ 88).

الصفحة 37