كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

ومسح البول لا يسمى استنجاء (¬1).
وقال ابن حزم أيضاً: فإن بدأ بمخرج البول، أجزأت تلك الأحجار بأعيانها لمخرج الغائط، وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار إلا ما كان لا رجيع عليه فقط، والله أعلم (¬2).
(351 - 195) وقد روى أحمد رحمه الله، قال: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس،
عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وبروثه، فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني بحجر (¬3).
[إسناده منقطع] (¬4).
¬_________
(¬1) المحلى (1/ 110).
(¬2) المرجع السابق (1/ 108).
(¬3) المسند (1/ 450).
(¬4) الحديث أخرجه أحمد كما في حديث الباب، والطبراني (9951)، والدارقطني (1/ 55)، والبيهقي في السنن (1/ 103) من طريق عبد الرزاق به.
وأخرجه الدارقطني (1/ 55) من طريق أبي شيبة الواسطي، عن أبي إسحاق به.
قال أبو زرعة وأبو حاتم: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً. المراسيل (ص: 145).
وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن شعبة، قال: كنت عند أبي إسحاق، فقال له رجل: شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة؟ قال: صدق شعبة. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين كما في تاريخه (2/ 448): رأى علقمة، ولم يسمع منه. اهـ
وأثبت الكرابيسي سماع أبي إسحاق من علقمة فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (1/ 257)، والأول أرجح، فقد نص كل من شعبة ويحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة أربعة أئمة على عدم سماعه منه، ثم أبو أسحاق نفسه قد صرح بأنه لم يسمع من علقمة شيئاً، =

الصفحة 372