كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (¬1).
[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (¬2).

وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فليذهب معه بثلاثة أحجار. فهذا أمر، والأصل فيه الوجوب.

الدليل الرابع:
(355 - 199) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا بكر، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي شعيب الحضرمي،
عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار، فإن ذلك كافيه (¬3).
[إسناده فيه لين إلا أنه صالح في الشواهد] (¬4).

الدليل الخامس:
(356 - 200) ما أخرجه الطبراني، كما في مجمع البحرين، قال: حدثنا أحمد، ثنا محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني،
¬_________
(¬1) المسند (6/ 133).
(¬2) سبق تخريجه، انظر ح 161.
(¬3) مجمع البحرين (354).
(¬4) سبق تخريجه، انظر ح 345.

الصفحة 376