كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الشرط الثالث
أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
لا يستنجي بعظم، ولا روث، وهو مذهب الشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وابن حزم من الظاهرية (¬3).
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (¬4).
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، وابن تيمية من الحنابلة (¬7).
¬_________
(¬1) المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 65)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، إعانة الطالبين (1/ 108)، التنبيه (ص: 18).
(¬2) الفروع (1/ 92)، كشاف القناع (1/ 69)، المبدع (1/ 92)، المحرر (1/ 10).
(¬3) المحلى (1/ 110).
(¬4) قال أشهب كما في المنتقى للباجي (1/ 68): ما سمعت في العظم والروث نهياً عاماً، وأما أنا في علمي فما أرى به بأسا. اهـ فواضح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة لم يبلغه.
(¬5) ذكرنا العزو إلى كتبهم في المسألة المتقدمة في اشتراط طهارة ما يستنجى به، فانظره إن شئت.
(¬6) قال في الخرشي (1/ 151) فإن أنقت -يعني: الاستجمار بروث وعظم أجزأت. اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 289)، الشرح الكبير (1/ 114)، المنتقى للباجي (1/ 68)، مواهب الجليل (1/ 290)، حاشية الدسوقي (1/ 114)، حاشية الصاوي (1/ 102)، القوانين الفقهية (ص:42)، منح الجليل (1/ 106) ..
(¬7) الفروع (1/ 123)، المبدع (1/ 92)، دليل الطالب (ص: 6)، (1/ 10)، منار السبيل (1/ 23)، الكافي (1/ 53)، كشاف القناع (1/ 69).

الصفحة 389