كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟
فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: لا يجوز إلا الماء أو الأحجار ونحوها مما هو من جنس الأرض، ولا يجوز بالورق والخشب وغيرها من غير جنس الأحجار، وهو اختيار أصبغ من المالكية (¬5)، وابن حزم من الظاهرية (¬6).
¬_________
(¬1) البحر الرائق (1/ 253)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48)، الفتاوى النهدية (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 337)، الجوهرة النيرة (1/ 40)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29).
(¬2) المنتقى (1/ 67، 68)، حاشية الدسوقي (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، حاشية الصاوي (1/ 100، 101)، مختصر خليل (ص: 15).
(¬3) الأم (1/ 22)، المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 164)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، أسنى المطالب (1/ 50)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48)، المجموع (2/ 130).
(¬4) المبدع (1/ 91)، الفروع (1/ 92)، المحرر (1/ 10)، الكافي في فقه أحمد (1/ 53)، المغني (1/ 103)، كشاف القناع (68)، الإنصاف (1/ 109)، مطالب أولي النهى (1/ 76).
(¬5) مواهب الجليل (1/ 286).
(¬6) المحلى (1/ 108).

الصفحة 401