كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الشرط السابع
ألا يكون المستجمر به حُمَمَة
وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (¬1).
فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية (¬2)، وقول في مذهب المالكية (¬3).
وقيل: لا يجزئ مطلقاً، اختاره العراقيون من الشافعية (¬4).
وقيل: إن كان صلباً لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخواً يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية (¬5).
¬_________
(¬1) قال النووي في المجموع (2/ 135): الحممة: بضم الحماء، وفتح الميمين مخففتين: وهي الفحم، وكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه، وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث.

وقال الخطابي: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها.
وقال البغوي: المراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز، فلا يقلع النجاسة. اهـ
(¬2) نور الإيضاح (ص: 16)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 33)، مراقي الفلاح (ص: 20)، حاشية ابن عابدين (1/ 341).
(¬3) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 17): ويكره الاستنجاء بالحممة. وانظر مواهب الجليل (1/ 288).
(¬4) قال النووي في المجموع (2/ 134): وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه لا يجزئ. وانظر المهذب (1/ 28).
(¬5) قال النووي في المجموع (2/ 134): وقال الخرسانيون: اختلف نص الشافعي فيه -أي في الاستنجاء بالفحم- قالوا: وفيه طريقان: الصحيح منهما أنه على حالتين: فإن كان صلباً لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخواً يتفتت لم يجزئ. وقيل: فيه قولان مطلقاً. اهـ وانظر روضة الطالبين (1/ 68)، مغني المحتاج (1/ 43).

الصفحة 419