كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الثاني
ألا يكون المستنجى به مطعوماً
ذهب الأئمة الأربعة (¬1) إلى تحريم الاستنجاء بالطعام.
وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل الإنقاء عند الحنفية والمالكية.
وقيل: لا يجزئ في مذهب الشافعية والحنابلة.
ومثل طعام الآدمي طعام البهيمة فلا يستنجي به (¬2).
¬_________
(¬1) أطلق الكراهة في مراقي الفلاح (ص: 20) قال: ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي ... الخ. ولعلها كراهة تحريم كالجمهور، فإن الموجود في الدر المختار (1/ 339) "وكره تحريماً بعظم وطعام وروث .. الخ. وقال في البحر الرائق (1/ 255): والظاهر أنها كراهة تحريم.
وقال ابن عبد البر من المالكية في كتابه الكافي (ص: 17): وما يجوز أكله لا يجوز الاستنجاء به. اهـ وانظر حاشية العدوي على الخرشي (1/ 151)، مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، مختصر خليل (ص: 15).
وفي مذهب الشافعية: قال في المجموع (2/ 135): لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا غيرهما من المطعوم، فإن خالف واستنجى به عصى، ولا يجزئه هكذا نص عليه الشافعي، وقطع به الجمهور، ثم قال: وإذا لم يجزئه المعطوم كفاه بعده الحجر إن لم ينشر النجاسة. اهـ وانظر إعانة الطالبين (1/ 108)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، شرح زبد بن رسلان (ص:55).
وفي مذهب الحنابلة انظر: كشاف القناع (1/ 67،69)، المغني (1/ 104)، الإنصاف (1/ 110،111)، المبدع (1/ 93)، المحرر (1/ 10).
(¬2) نص على طعام البهيمة الحنفية في نور الإيضاح (ص: 16)، حاشية ابن عابدين (1/ 339).
ومن الحنابلة دليل الطالب (ص: 6)، ومنار السبيل (1/ 24)، المبدع (1/ 93)، الإنصاف (1/ 110)، كشاف القناع (1/ 69).

الصفحة 431