كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه (¬1).
وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً.
وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه (¬2).
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (¬3).
وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع (¬4).
وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته (¬5).
وحكى الإجماع الزركشي في شرحه (¬6).
وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار (¬7).
وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:
(386 - 230) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
¬_________
(¬1) بداية المجتهد (2/ 175،192).
(¬2) القوانين الفقهية (ص: 35،36).
(¬3) الإجماع (34).
(¬4).
(¬5) الإنتصار (1/ 485).
(¬6) شرح الزركشي (1/ 146).
(¬7) مجموع الفتاوى (22/ 167).

الصفحة 450