كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الفصل الثاني
في الاستنجاء من المذي
ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (¬1) والشافعية (¬2)، ونسبه النووي للجمهور (¬3)، ورجحه ابن عبد البر (¬4).
وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬5).
وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (¬6)، وهو مذهب ابن حزم (¬7).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬8).
¬_________
(¬1) شرح معاني الآثار (1/ 48)، شرح فتح القدير (1/ 72)، المبسوط (1/ 67).
(¬2) المجموع (2/ 164)، روضة الطالبين (1/ 67)، مغني المحتاج (1/ 79).
(¬3) المجموع (2/ 164).
(¬4) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(¬5) مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(¬6) الفروع (1/ 214)، شرح منتهى الإرادات (1/ 21)، الإنصاف (1/ 330)، المبدع (1/ 249)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87)، الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، المغني (1/ 112).
(¬7) المحلى (1/ 118).
(¬8) المجموع (2/ 164).

الصفحة 453